
قانون رقم 330 المتعلق باعادة التقييم
اعادة التقييم الاستثنائية للمكلفين بالضريبة الدخل لمخزونهم والاصول الثابتة
اعتماد معالجة استثنائية لفروقات الصرف عن الذمم الدائنة والمدينة والحسابات المالية بالعملة الاجنبية
المواد – ثانيا: في اجراء اعادة تقييم استثنائية للمخزون
يجوز للاشخاص الحقيقين والمعنويين, المكلفين على اساس الربح الحقيقي والملزمين بمسك سجلات منتظمة عن الفترات التي تنتهي في 31/12/2026, اجراء عملية تقييم سنوية لرصيد مخزونهم في نهاية عام 2024 عن طريق خبير محاسبة مجاز وذلك خلال شهر كانون الثاني من عام 2025. او في نهاية عام 2025 وذلك خلال الشهر الذي يلي انتهاء العام.
يجب ان يعاد تقييم المخزون وفقا للكلفة التاريخية بالعملة الاجنبية على اساس السعر الفعلي في نهاية السنة المعنية.
يقدم طلب الموافقة على عملية اعادة التقييم المخزون بموجب كتاب لدائرة ضريبة الدخل خلال شهر من انتهاء العام بيحث يتضمن التالي:
- تعهد من المكلف بالاختفاظ بالمستندات كافة
- المستندات الثبوتية للمستودعات وصالات العرض
- نسخ عن فواتير المشتريات العائدة الى المخزون المعاد تقييمه
- الجردة المعدة من قبل المكلف بنهاية اعمال كل عام ( جرد فعلي) لجميع الاصناف
- الجردة الممكننة الموقوفة بنهاية كل عام
- سجل الجرد لجميع الاصناف في نهاية السنة
- البطاقة التفصيلية لجميع الاصناف على ملف (excel) على CD
- العقود التي بموجبها توضع البضائع بالامانة
نسخة عن تقرير الخبيىر
بتاريخ انجاز تقرير الخبير, يسجل الفرق بين كلفة تملك المخزون بالعملة الاجنبية وقيمته الفعلية في نهاية السنة في قيود المحاسبة على الشكل التالي:
من ح/ المخزون
الى ح/ فروقات اعادة تقييم المخزون ( حساب مستقل)
لا تخضع لضريبة الدخل على الارباح الناتجة عن الفروقات الايجابية للمخزون.
لا يسمح للمؤسسات او الشركات الغير مصرحة عن سنوات 2020-2021-2022 أن يستفيدوا من احكام هذا القانون
يمكن استعمال الفروقات الايجابية لاعادة التقييم لتغطية خسائر ما زالت ظاهرة في الميزانية او لزيادة راسمال.
لا تخضع ارباح التوزيع لضريبة باب الثالث اذا تم توزيع هذه الارباح بعد انقضاء مهلة 5 سنوات من السنة التي تم فيها اعادة التقييم.
يتوجب على المكلفين الذين سجلوا فروقات صرف في قيود المحاسبة على المخزون مقابل فروقات صرف تحت حساب النتيجة , ان يعيدوا تصحيح القيود بحسب القيمة الفعلية وتعديل تصاريحهم وتسديد فرق الضريبة اذا وجد قبل تقديم طلب اعادة التقييم.
اذا عدلت الادارة الضريبة الطلب او رفضته فيتوجب على المكلف تعديل قيود تصريحه بما يتلائم مع قرار الادارة الضريبية. اذا لم تبت الادارة الضريبية بطلب اعادة التقييم في مهلة سنة من تاريخ تقديم الطلب يعتبر الطلب مقبول حكما.
المواد – ثالثا: في اجراء اعادة تقييم الموجودات الثابتة
يجوز للاشخاص الحقيقين والمعنويين, المكلفين على اساس الربح الحقيقي والملزمين بمسك سجلات منتظمة عن الفترات التي تنتهي في 31/12/2026, اجراء عملية تقييم سنوية لجميع عناصر الاصول الثابتة بما فيها:
- الاسهم
- السندات الدين
- حصص المشاركة
- الموجودات الثابتة الاخرى
العقارات
كما في نهاية كل عام ابتداء من اعمال 2022 ولغاية اعمال 2026
وذلك عن طريق خبير محاسبة مجاز المنتسبين الى نقابة خبراء المحاسبة في لبنان (أو بواسطة احد خبراء المحلفين للتخمين العقاري بالنسبة الى العقارات ) وذلك خلال شهر الذي يلي انتهاء السنة.
تتم عملية اعادة التقييم لاحتساب الارباح الناتجة عنها على الشكل التالي:
| القيمة التاريخية للاصل | الاستهلاك المتراكم | الكلفة التاريخية بعد الاستهلاك |
| القيمة الجديدة للاصل | الكلفة التاريخية بعد الاستهلاك | فرق اعادة التقييم |
وبتاريخ انجاز تقرير خبير يتم ترحيل القيود على السجلات المحاسبة كما يلي:
من ح/ الموجودات الثابتة
الى ح/ فروقات اعادة التقييم
يقدم طلب الموافقة على عملية اعادة التقييم الاصول الثابتة بموجب كتاب لدائرة ضريبة الدخل خلال شهر من انتهاء العام بيحث يتضمن التالي:
- تعهد من المكلف بالاختفاظ بالمستندات كافة
- المستندات الثبوتية لكافة الاصول
- نسخ عن فواتير المشتريات العائدة لها
- سجل الاصول في نهاية السنة
- نسخة عن تقرير الخبير.
نسخة عن خبير التخمين العقاري.
لا تخضع لضريبة الدخل على الارباح الناتجة عن الفروقات الايجابية للاصول الثابتة.
يستفيد المكلفون على اساس الربح المقظوع من احكام هذا القانون في حال وجود مستندات ثبوتية
يمكن استعمال الفروقات الايجابية لاعادة التقييم لتغطية خسائر ما زالت ظاهرة في الميزانية او لزيادة راسمال.
لا تخضع ارباح التوزيع لضريبة باب الثالث اذا تم توزيع هذه الارباح بعد انقضاء مهلة 5 سنوات من السنة التي تم فيها اعادة التقييم.
اذا عدلت الادارة الضريبة الطلب او رفضته فيتوجب على المكلف تعديل قيود تصريحه بما يتلائم مع قرار الادارة الضريبية. اذا لم تبت الادارة الضريبية بطلب اعادة التقييم في مهلة سنة من تاريخ تقديم الطلب يعتبر الطلب مقبول حكما
المواد – رابعا: في اجراءات استثنائية لفروق الصرف
لغايات ضريبية يتوجب على الاشخاص الحقيقين والمعنوينين الملزمين بمسك سجلات محاسبية عن الاعوام لغاية 2026, يتوجب معالجة استثنائية لفروقات الصرف المتعلقة بارصدة حسابات الفئتين 4 و 5 والمقيدة بالعملة الاجنبية في نهاية كل عام.
يمكن احتساب قيمة حسابات الفئتين 4 و 5 المسجلة بالعملة الاجنبية على اساس سعر الصرف الرسمي المعتمد من مصرف لبنان في نهاية كل عام.
ان الفروقات الصرف السلبية والايجابية الناتجة عن ارصدة الحسابات لا تدخل ضمن حساب النتيجة , بل في جانبي الخصوم والاصول في الميزانية
يستثنى الفروقات الصرف الناتجة عن الرواتب والاجور المدفوعة بالعملة الاجنبية.
تبقى تلك الايضاخات غير نهائية وقابلة للتعديل بعد صدور قرار من وزارة المالية يحدد بموجبه الية واحكام تطبيق المواد الواردة في القانون